السيد محمد الصدر
45
مدارك الآراء في إعتبار حال الوجوب أو حال الأداء
أمّا المقام الأوّل : مَن دخل عليه الوقت وكان حاضراً ثمَّ سافر وهو ما إذا دخل الوقت عليه حاضراً ، فلم يصلِّ ، أخذاً بالرخصة الشرعيّة بالتأخير ، حتّى سافر سفراً موجباً للتقصير ، وأراد أن يصلّي ، فهل يصلّي قصراً ، اعتباراً بحال الأداء أو تماماً اعتباراً بحال الوجوب ، أو يجمع بين هذين الأمرين أو يتخيّر بينهما ؟ وجوه بل أقوال ، ارتفعت في كلماتهم إلى خمسة : الأقوال في المسألة القول الأوّل : التقصير اعتباراً بحال الأداء ، وهو للمفيد « 1 » والمرتضى « 2 » ، والشيخ في موضع من المبسوط « 3 » والتهذيب « 4 » ، على ما حكي عنهم في الجواهر « 5 » ، وغيرها « 6 » .
--> ( 1 ) أُنظر : المقنعة : 211 ، كتاب الصلاة ، الباب 23 في أحكام فوائت الصلاة . ( 2 ) لم نعثر عليه . نعم ، ذكر ذلك ابن إدريس في السرائر عن مصباحه . راجع السرائر 335 : 1 ، كتاب الصلاة ، صلاة المسافر ، مَن دخل عليه وقت الصلاة . . . . ( 3 ) أُنظر : المبسوط 140 : 1 ، كتاب الصلاة ، صلاة المسافر . ( 4 ) أُنظر : تهذيب الأحكام 13 : 2 ، كتاب الصلاة ، الباب 2 باب فرض الصلاة في السفر ، الحديث 3 . ( 5 ) أُنظر : جواهر الكلام 353 : 14 ، كتاب الصلاة ، صلاة المسافر ، حكم من دخل عليه الوقت وهو حاضر ثمّ سافر . . . ( 6 ) أُنظر : مختلف الشيعة 117 : 3 ، الفصل السادس في صلاة المسافر ، رياض المسائل 455 : 4 ، كتاب الصلاة ، أحكام صلاة المسافر : الخامس تواري الجدران أو خفاء الآذان ، والسرائر 344 : 1 ، كتاب الصلاة ، صلاة المسافر ، مَن دخل عليه وقت الصلاة وهو حاضر فسافر وبالعكس .